شارك الخبر

إن المضمون الاجتماعي في القانون الدولي إنما يعبّر عن جوهر الإرادة التوافقية وقوتها لمختلف أشخاص القانون الدولي، أما المضمون الحقوقي فهو يعبّر عن مجموعة متكاملة من القواعد السلوكية.

القانون الدولي، حاضراً دائماً على شكل قواعد سلوكية، لتنظيم مختلف أنماط العلاقات الحكومية الدولية وأشكالها، ويعبر من جهة أخرى عن الشكل المستقبلي للقانون وإمكانيات تحديثه وتطوره حسب المتطلبات الدولية، وفي هذا الإطار، إنّ تمتلك القواعد الحقوقية في مضمونها الخاص على العنصر التغييري الذي يمكنه أن يضمن إمكانية تطوير وتغيير أشكال في القواعد السلوكية المستقبلية، كما أسلفنا في موضوعات سابقة، وفقاً لمختلف الاهتمامات الدولية.

وبالتالي، من الممكن القول إن مجموعة هذه القواعد تعتبر وتمثل نفسها كشكل داخلي وضروري لحقيقة وجود القانون الدولي، أما الشكل الخارجي الضروري لوجود القانون الدولي، فيمكن التعبير عنه على أنه يعني شكل التعبير عن الجوهر الحقيقي لهذه القواعد وكيفيته، والذي يمكن أن يتم عبر العرف أو المعاهدات أو العمل الإبداعي الناتج عن القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة، فهذه هي الأشكال الرئيسية الحقوقية لوجود القواعد الشرعية الدولية التي يمكن تسميتها بالمصادر الأساسية للقانون الدولي.

والمفهوم العام لهذه المصادر يتضمن أيضاً المفهوم الخاص بالوظيفة الأساسية لبناء قواعد القانون الدولي، وأما مصطلح المصادر الخاصة بالقانون الدولي، كان قد وجد اعترافاً وحضوراً في الحياة الدولية العملية والنظرية، وذلك من خلال الكثير من المراجع والأعمال العلمية لكثير من الفقهاء والحقوقيين.

على المقلب الآخر، هناك انتقادات جادة حول نظرية المصادر، فمثلاً، هناك من يعتقد من الحقوقيين بوجود أزمة للعلم حول حقيقة وجود لمصطلح المصادر، والبعض الآخر يقترح ضرورة الامتناع نهائياً عن استخدام هذا المصطلح، لكن كما يؤكد الفقيه “لوكاشوك”، القاضي في محكمة العدل الدولية، أن نظرية المصادر تعتبر ذات أساس قوي بشكل أصبح حضورها في المجال العملي والنظري الدولي أمر يصعب علينا الامتناع عنها، وذلك على اعتبار أن المصادر تمثل الشكل الحقوقي الرئيسي لوجود القواعد، وهذا يعني أن مجموعة المصادر يجب أن يتم تثبيتها من خلال القانون الدولي نفسه الذي يؤكد بدوره على أن المصادر الأساسية والمتعارف عليها بشكل عام هي المعاهدات والأعراف.

ومن خلال ذات المضمون والمفهوم، تم الحديث عن هذه المصادر في معاهدة فيينا عام 1969، استناداً إلى المادة /38/ من النظام الأساسي للأمم المتحدة، وهذه المادة تتحدث عن ضرورة حل الخلافات على أساس القانون الدولي، وعلى هذا تقوم المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة باستخدام المعاهدات والأعراف والمبادئ للقانون المعترف بها من قبل الدول المتطورة.

من هنا، إن استخدام وسيلة مساعدة في هذا الشأن من أجل تحديد القواعد الشرعية، فيمكن للمحكمة أن تستخدم بعض القرارات العدلية والنظريات العلمية التي تمتلك مستوى عالٍ من المهنية في مجال القانون الدولي.

مصدر الصورة: أرشيف سيتا.

موضوع ذا صلة: القانون الدولي.. عملية بناء توافقية

عبد العزيز بدر القطان

مستشار قانوني – الكويت


شارك الخبر
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •