ضحى وضاح الشافعي**

إن اللاشرعية ابتدأت من اللحظة التي وجَدت فيها إسرائيل بالقوة، فكان وعد بلفور بحد ذاته عملاً غير قانوني لا يترتب عليه أية نتائج قانونية (1)، فلم يكن هذا الوعد سوى رسالة شخصية موجهة من وزير خارجية إلى شخص عادي وبأحسن الأحوال ليست أكثر من تصريح سياسي لا ينطوي على أي التزام قانوني(2). كما لم يكن لبريطانيا أي حق لمنح اليهود – الصهاينة – هذا الوعد لأن فلسطين كانت تابعة لولايتي دمشق وبيروت، أي انها كانت ارضاً عربية من الناحية البشرية، عثمانية من حيث الكيان السياسي. بالتالي، فإن هذا الوعد مشوب بانعدام الأهلية عند التعاقد حيث أعطى من لا يملك لمن لا يستحق.(3)

كما يعتبر الوعد ملغى بمقتضى عهد عصبة الأمم، فنص عهد العصبة -الذي وقعته بريطانيا والتزمت به كعضو ومؤسس في تكوين عصبة الأمم- على “اعتراف الدول الأعضاء في العصبة ببطلان كل معاهدة أو اتفاق أو عهد سابق، ارتبط به الأعضاء قبل تأسس العصبة وكان موضوعه يتنافى مع مبادئ عهد العصبة أو نصوصه.”(4)

فقد انطوى التصريح على مخالفته للمعاهدة العربية – البريطانية، والتي اعترفت بموجبها بريطانيا قيام الدول العربية في الحجاز وبسلطتها على كل الأقطار العربية الشرقية ومنها فلسطين وتعهدت بعدم إبرام أي صلح أو اتفاق إلا إذا كان من ضمن شروطه الأساسية حرية الشعوب العربية واستقلالها(5)، بل وتضاربه معها ومع قوانين الحقوق الدولية، حيث أنه إذا وقع اختلاف أو تناقض بين اتفاقين دوليين، فإنه لا يمكن للاتفاق الحديث أن يمس بسوء للاتفاق القديم وبالتالي يعتبر الاتفاق الحديث – بلفور- باطلاً.(6)

يضاف إلى ذلك مبدأ “حق تقرير المصير” الذي يعني “أن لجميع الشعوب الحق في رفض الظلم والاضطهاد والحصول على حريتها واستقلالها واختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تريده”(7) والذي ادعى دول الحلفاء انهم خاضوا غمار الحرب العالمية الأولى في سبيله، وهو ما يناقض ويخالف أيضاً ما جاء في تصريح بلفور والغزو الصهيوني لفلسطين العربية.(8)

وبعد أن تم تأسيس منظمة الأمم المتحدة، عقب الحرب العالمية الثانية، حظي حق تقرير المصير بمكانة مهمة، وتم الالتزام به في الأقاليم العربية الأخرى دونما فلسطين، ويرجع ذلك إلى نية تيسير إنشاء وطن قومي لليهود. وبضغط من الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية الموالية لها، أصدرت الجمعية العامة في دورتها الثانية عام 1947 قراراً بتقسيم فلسطين، وكان من نتائجه المباشرة سلب الشعب الفلسطيني حقوقه وقسماً من أراضيه ونشوء مشكلة اللاجئين والتي عالجتها الجمعة العامة في دورتها الثالثة لعام 1948 باعتبار أن القضية الفلسطينية هي مشكلة لاجئين فقط.(9)

غير أن الجمعية العامة أصدرت، منذ عام 1969، عدداً كبيراً من القرارات التي أكدت فيها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة. ففي 10 ديسمبر/كانون الأول 1969، أصدرت الجمعية العامة قرارها الذي جاء فيه “أن الجمعية العامة تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”، وفي خطوة متقدمة أعلنت الجمعية العامة في قرارٍ لها، عام 1970، اعترفت فيه لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير مصيره بنفسه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فأنشأت الجمعية العامة قاعدة عرفية جديدة مؤداها التسليم للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو لنُظم عنصرية بالنضال المسلح من أجل الحصول على الحق في تقرير المصير.(10)

كي تمارس الشعوب حقها في تقرير المصير، لا بد من تمكينها من الدفاع عن نفسها الذي هو أحد أهم الحقوق المتفرعة عن حق تقرير المصير والذي يعتبر حقاً طبيعياً ملازماً للبشر أكد عليه ميثاق الأمم المتحدة إذ نص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى وجماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة(11)، وقد أكدت كذلك الجمعية العامة في العديد من قراراتها على أن حق الفلسطينيين غير قابل للتصرف وحقه في استعادة حقوقه بكل الوسائل.(12)

كما شرَّع القانون الدولي المقاومة المسلحة من أجل الدفاع عن النفس وحماية الممتلكات ووحدة إقليم الدولة المحتلة، إذ كان لا بد من تقنين قواعد للحرب وتطبيقها والقواعد الإنسانية الخاصة على أفراد قوات المقاومة.(13) فنصت اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب لكي تكتسب المقاومة المسلحة الشرعية الدولية وحتى يتمتع أفرادها بحقوقهم كأسرى حرب وتكون لهم صفة المحاربين توافر شروط محددة. فأعطت اتفاقية جنيف صيغة “أسرى الحرب” على المتطوعين، ومنهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة التي تعمل داخل أرضها أو خارجها وحتى لو كانت هذه الأرض واقعة تحت الاحتلال، عند توافر الشروط التالية فيهم، وهي:

  1. أن يكون لهم رئيس مسؤول.
  2. أن يحملوا السلاح علناً.
  3. أن يحملوا علامة مميزة ظاهرة.
  4. أن يلتزموا في نضالهم بقوانين الحرب وأعرافها.(14)

هذه الشروط مطابقة لما نصت عليه اتفاقية لاهاي(15)، كما أشار البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بالمنازعات المسلحة إلى مشروعية القوة المسلحة من أجل التحرر والانعتاق والتي جاء فيها “تتضمن الأوضاع المشار إليها المنازعات المسلحة التي تناضل فيها الشعوب ضد التسلط كحق الشعوب في تقرير المصير”.(16)

وقد قضت محكمة العدل الدولية، في قضية “برشلونة تراكشن”، بأن رفض دولة ما تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها لصالح الشعب الذي تحكمه يعد خرقاً لحق هذا الشعب وحق كل أعضاء المجموعة الدولية، ويحق بالتالي للشعب والمجموعة الدولية كذلك التحرك لوضع حد لخرق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.(17)

وبناءً على ما تم ذكره آنفاً من أسباب لبطلان وعد بلفور شكلاً وموضوعاً وأن ما بني على باطل فهو باطل، يمكن القول إن جميع الإجراءات التي تمت بناء عليه هي باطلة. كما أن الحماية الدولية لحق تقرير المصير وما يتفرع عنه من حقوق منها حق الدفاع عن النفس وتحرير الأرض وتقنينها في المواثيق الدولية تعد منسجمة مع حركات المقاومة العربية الفلسطينية كل الانسجام بمقتضى اتفاقيتي جنيف ولاهاي، فلكل منها رئيس معروف مسؤول عن أتباعه، ولكل منها لباسها الخاص وعلامتها المميزة الظاهرة، كما أن لكل منها برنامجها الوطني المنشور وتنظيماتها السياسية والعسكرية ونشراتها الدورية، وقاداتها المعترف بهم شعبياً وعسكرياً ورسمياً من قِبل كل الشعب الفلسطيني ومختلف فئات الأمة العربية، ولقد أثبتت كلها حملها السلاح علناً وباستمرار في قواعدها الظاهرة ومعاركها اليومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أثبتت في جميع عملياتها وباعتراف البلاغات الإسرائيلية نفسها التزامها الدقيق بقوانين وأعراف الحرب الدولية.(18)

كما ودعت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية كأول حركة مقاومة فلسطينية للإشتراك في مداولات الجمعية العامة، وأعلنت حق المنظمة في المشاركة – كمراقب – في جلسات وأعمال المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشراف الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها قررت دعوة المنظمة للمشاركة في أعمال كافة المؤتمرات. وفي جل الجهود الدولية من أجل السلام، عبرت عن اقتناعها بأن اشتراك الشعب الفلسطيني في أية جهود أو مشاورات تستهدف تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما وافق مجلس الأمن عند مناقشته للعدوان الإسرائيلي على مخيمات اللاجئين دعوة المنظمة لحضور مناقشات المجلس(19)، إضافة إلى موافقته، في العام 1975، على دعوة المنظمة عند مناقشته للعدوان الإسرائيلي على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.(20)

وظهرت بعد منظمة التحرير الفلسطينية “فتح” العديد من حركات المقاومة هي: الجبهة الشعبية، حركة الجهاد الإسلامي، الديمقراطية، حماس، جبهة النضال وجبهة التحرير العربية، وكلها تصب في هدف واحد هو تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن الشعب وما يتعرض له من عدوان وجرائم حرب بامتياز ولن نذكرها لأن إسرائيل ترتكب من الجرائم ما لا يعد ولا يحصى بحق الشعب الفلسطيني ولا رادع لها فيما ترتكبه سوى فصائل المقاومة الفلسطينية.

لكن ومع ما تتمتع به حركات المقاومة الفلسطينية من شرعية دولية، بناء على ما تم بيانه، إلا أنها لا زالت تُقابل بالإدانة الدولية وإدراجها على قوائم الإرهاب رغم انعدام الأساس القانوني السليم لذلك.

فقد قضت محكمة العدل الأوروبية، 26 يوليو/تموز 2017، بالإبقاء على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، على الرغم من أن محكمة البداية أصدرت قراراً بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة، في 17 ديسمبر/كانون الاول 2014، حيث أوضحت المحكمة في قرارها أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء “حماس” على لائحة الإرهاب؛ لقد كان قرار محكمة العدل استجابة لضغوطات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، على حد قول يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي عن الحركة، إذ قال بأن “حركة حماس لم تمس أي مواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي وخصوصاً أن نطاق عملها مقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى مقاومة الإحتلال الذي كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية لا سيما الأمم المتحدة.”(21)

وما زال الإدراج على قوائم الإرهاب سلاحاً أمريكياً بوجه المقاومة الفلسطينية منذ 22 عاماً، حيث تقوم الولايات المتحدة باستخدام تصنيف (الإرهاب الأجنبي) ضد كل من يشكل خطراً كبيراً لإمكانية ارتكابه أعمالاً إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين أو أمنها الوطني أو سياستها الخارجية أو اقتصادها.(22)

للعلم، يصدر قرار الخارجية الأمريكية بناء على تقييم أمني يقدمه مجلس الإستخبارات الأمريكية كل عام حول قائمة التهديدات الإرهابية للمصالح الأمريكية في داخل وخارج البلاد، ويقَّدم عادة للكونغرس في جلسة خاصة بحسب القانون، وبحسب موقع الخزانة الأمريكي ما أسماها “عدة معايير إذا ما توافرت في شخص أو منظمة يمكن للوزارة الخارجية تصنيفها بأنها إرهابية وهي أن يكون الشخص أو المنظمة وهي: أن يكون الشخص أو المنظمة أجنبياً، وانخراط الشخص أو المنظمة في النشاط الإرهابي، وأن يهدد النشاط الإرهابي للشخص أو المنظمة أمن المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي لأمريكا.”(23)

وعلى هذا الأساس، أدرجت الخارجية الأمريكية القيادات الفلسطينية على قائمة الإرهاب وهم رمضان شلح، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ومحمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، وزياد نخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وروحي مشتهى وفتحي حماد، أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار، رئيس حركة حماس بغزة، وأحمد الغندور، قيادي في كتائب القسام، وآخرهم اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كما أدرجت الخارجية فصائل مقاومة فلسطينية هي: حركة حماس – الجهاد الإسلامي- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – الجبهة الشعبية القيادة العامة – كتائب شهداء الأقصى.(24)

إلى جانب الإدراج على قوائم الإرهاب، أصدرت المحكمة الفدرالية الأمريكية الإقليمية بالمقاطعة الوسطى لولاية فلوريدا، العام 2003، حكماً بحق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، رمضان شلح، ضمن لائحة تضمنت 53 تهمة بعدما اتهمته واشنطن بابتزاز الأموال وتبييضها، والقتل، فتم إدراجه لقائمة المطلوبين للتحقيقات الفدرالية.(25)

 كما تم إدراج أحلام التميمي – أول امرأة تنضم لكتائب عز الدين القسام – على قائمة التحقيقات الفدرالية، فكانت تهمتها المشاركة في تفجير مطعم إسرائيلي، العام 2001، قُتل فيه أمريكيين، كما وجهت وزارة العدل الأمريكية لأحلام تهمة التآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أمريكيين خارج التراب الأمريكي نتج عنه وفاة.(26)

في هذا السياق، طالبت الولايات المتحدة الحكومة الأردنية بتسليم أحلام التميمي، لكن محكمة التمييز الأردنية قضت برفض تسليم التميمي إلى السلطات الأمريكية حيث أن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين، وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز استقر على ان المعاهدات التي تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، وأن عدم استكمال معاهدة تسليم المجرمين الفارين المعقودة بين الحكومة الأردنية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية مراحلها الدستورية بمصادقة مجلس الأمة يجعلها غير نافذة المفعول مما ينبني عليه عدم قبول طلب التسليم.(27)

مع العلم، أن أحلام التميمي ليست مجرمة وإنما قامت بعملية فدائية رداً على العدوان الإسرائيلي، في العام 2001، وتم اعتقالها إلى أن خرجت بصفقة “وفاء الأحرار”، العام 2011، وتم تسليمها من قبل إسرائيل لحكومة عمان لأنها تحمل الجنسية الأردنية، وبالتأكيد أرادت أمريكا، كما فعلت إسرائيل مع أكثرية الذين خرجوا بموجب هذه الصفقة، تلفيق التهمة لها.

خلاصة القول، نجد أن إسرائيل وحلفائها الإمبرياليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، يسلكون كل السبل الدعائية الكاذبة والقانونية المزيفة لتضليل الرأي العام العالمي عن هذه الحقائق المقررة وإلصاق صفات الإرهاب والتخريب والعدوان بحركات المقاومة ومقاتليها. بينما نرى أن الحقيقة، التي ترفض الجماعة الدولية وإن حدث يكون محتشماً خالياً من أي قيمة قانونية، وهي أن المشروع الصهيوني قد قام على قاعدة إرهابية أطلقها ثيودور هيرتزل في مقولته الشهيرة “إن فلسطين أرض بلا شعب يأخذها شعب بلا أرض”، وما اتبع نجاح الحركة الصهيونية وتصريح بلفور من جرائم العدوان، الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. كل هذا لم يحرك الأسرة الدولية لاتخاذ خطوات عملية قانونية تجاه إسرائيل.

وعلى ذلك، فمن حق المقاومين الفلسطينيين، إذا استمرت إسرائيل في تنكرها لواجباتها وفي جرائمها ضد أسراهم وجرحاهم، أن يمارسوا بأنفسهم معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، كما أن اعتراف القانون الدولي لحركة المقاومة الفلسطينية بصفة المحاربين يثبت لهم كل حقوق دولية تمتد إلى هذه الصفة، أو تتبع لأفرادها بمقتضى القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

*جزء من بحث بعنوان “الشرعية الدولية للمقاومة المسلحة الفلسطينية”

**كاتبة فلسطينية

المراجع:

(1) الياس حنا. الوضع القانوني للمقاومة العربية في الأرض المحتلة. منظمة التحرير الفلسطينية مركز الأبحاث.  بيروت – لبنان. 1968. ص: 13.

(2) عبد الحسين شعبان. وعد بلفور في مئويته. مجلة المستقبل العربي. المجلد 40. العدد 467. ص:148.

(3) الياس حنا. مرجع سابق. ص:13.

(4) شفيق الرشيدات. مرجع سابق. ص: 124.

(5) شفيق الرشيدات. مرجع سابق. ص: 125.

(6) مصطفى علي هويدي. وعد بلفور: دراسة في الصراع العربي الصهيوني. مجلة كلية الآداب والتربية جامعة قاريونس – ليبيا. العدد 16. 1987. ص: 30.

(7) د. أحمد قاسم الحميدي. الدفاع الشرعي والمقاومة المشروعة في القانون الدولي العام. مرجع سابق. ص: 153.

(8) مصطفى علي هويدي. وعد بلفور: دراسة في الصراع العربي الصهيوني. مرجع سابق. ص: 30.

(9) منى داود محيي الدين الصلاحات. حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير: دراسة قانونية. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط – الأردن. 2011. ص: 51 – 52.

(10) أحمد عبد الحي. دور الأمم المتحدة في تثبيت وجود إسرائيل وإهدار كيان فلسطين: القضية الفلسطينية في نصف قرن. منشورات فلسطين المسلمة. الطبعة الأولى. لندن المملكة المتحدة. 1999. ص: 81 – 82 – 84.

(11) مادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة 1945.

(12) إحسان عادل. فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. الأهلية للنشر. عمان – الأردن. الطبعة الأولى. 2014. ص: 17.

(13) د. عز الدين فوده. الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام. منظمة التحرير الفلسطينية – مركز الأبحاث. بيروت – لبنان. 1969. ص: 150.

(14) المادة 4/2 من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب لعام 1949.

(15) المادة 1 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قواعد الحرب البرية لعام 1907.

(16) مادة 1/4 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف 1977.

(17) أحمد قاسم الحميدي. الدفاع الشرعي والمقاومة المشروعة. مرجع سابق. ص: 163.

(18) شفيق الرشيدات. مرجع سابق. ص: 232 – 233.

(19) إحسان عادل. مرجع سابق. ص: 20.

(20) د. صلاح الدين عامر. مرجع سابق. ص: 560.

(21) ضياء خليل. حماس: المحكمة الأوروبية استجابت لضغوطات إسرائيل لإبقائها على لائحة الإرهاب.14/4/2018.. على الرابط التالي:

www.alaraby.co.uk

(22) محمد هنية. الإدراج على قوائم الإرهاب. 17/4/2018. على الرابط التالي:

http://shehab.ps

(23) محمد هنية. الإدراج على قوائم الإرهاب. مرجع سابق.

(24) المرجع السابق نفسه.

(25) الجهاد تدين إدراج شلح لقائمة المطلوبين للتحقيقات الفدرالية. الجزيرة  نت. 28/4/2018.

(26) أحلام التميمي الأسيرة المحررة المطلوبة لدى واشنطن. جزيرة نت. 28/4/2018.

(27) الحكم رقم 757 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء. قسطاس.

مصدر الصورة: سكاي نيوز عربية.