إعداد: يارا انبيعة

قرر مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو”، رفض الطعون المقدمة من الدول الأربع (دول الحصار) المقاطعة لقطر بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى الدوحة والمضي في بحث الشكوى. جاء ذلك خلال جلسة المنظمة، في 26 يونيو/حزيران 2018، تم خلالها الاستماع إلى الشكويين المقدمتين من الدوحة إثر إغلاق الدول الأربع مجالاتها الجوية أمام الطيران المدني القطري على خلفية الأزمة الخليجية المندلعة منذ العام 2017، فيما بدأت محكمة العدل الدولية النظر بالدعوى التي رفعتها قطر ضد الإمارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وسلسة التدابير التي اتخذتها أبو ظبي ضد مواطنيها.

عريضة قطرية

طلبت قطر في شكواها تفعيل المادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي “شيكاغو” لعام 1944، بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق بنود الاتفاقية وملاحقها مع الدول الأربع بشأن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المسجلة في قطر، ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطاراتها ايضاً. كذلك، طالبت الدوحة تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق “اتفاق خدمات العبور الدولية” ضد كل من الإمارات ومملكة البحرين ومصر.

من جهته، ثمن وزير المواصلات والاتصالات، جاسم بن سيف السليطي، تصويت أغلبية الدول الأعضاء في الـ “إيكاو” على النظر بشكوى دولة قطر ورفض الطعون المقدمة، معرباً عن أمله في أن يسارع المجلس التنفيذي للمنظمة في اتخاذ القرارات المناسبة بحق المرور الجوي وتعديات دول الحصار على القانون الدولي، عملا بآلية فض المنازعات المعتمدة داخل المنظمة.

في هذا السياق، اكدت هيئة الطيران المدني القطرية أن المجلس التنفيذي لمنظمة الـ “إيكاو” استعرض الملف المقدم من دولة قطر، وأقر بضرورة التزام جميع الدول بإتفاقية شيكاغو 1944 وملحقاتها، ودعا الدول لفتح المسارات على المياه الدولية.

البيان الرباعي

كرد فعل على قرار منظمة الطيران المدني، أعلنت دول الحصار، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عن رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع. وجاء في البيان الرابعي ان مجلس منظمة الـ “إيكاو” كان قد نظر، أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما دولة قطر اليه.

وأضاف البيان أن الدول الأربع قررت الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة، الموجود في القاهرة، من خلال وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقاً لخطة الطوارىء التي تم مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة، بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في جلسة 31 يوليو/تموز 2017، كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.

كما جددت الدول الأربع اتهامها لقطر بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، وقالت إن ذلك “يجعل هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني، لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.

بالنسبة للاجراءات، من المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة، وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظاً على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي.

نحو محكمة العدل

على المقلب الآخر، بدأت محكمة العدل الدولية، في 27 يونيو/حزيران 2018، النظر بالدعوى التي رفعتها قطر ضد الإمارات بشأن “انتهاكات حقوق الإنسان”، وتتعلق تحديداً بسلسلة التدابير التي اتخذتها أبو ظبي ضد المواطنين القطريين، عقب فرض الحصار، حيث عرض ممثل دولة قطر، محمد عبد العزيز الخليفي، مرافعته التي تضمنت شرحاً للإجراءات التمييزية التي قامت بها الإمارات ضد المواطنين القطريين، وحملة الكراهية التي خاضتها السلطات الإماراتية ضد الدوحة.

وبحسب حيثيات المرافعة، فإن الإمارات “هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، حيث طالب الخليفي بإلغاء الإجراءات المتخذة وإصلاح للأضرار بما يشمل التعويض.

هذا واتخذت الإمارات، خلال الحصار، سلسلة من الإجراءات التي اعتبرتها الدوحة “تمييزاً” ضد مواطنيها شملت طردهم بشكل جماعي من اراضيها، وحظر دخولهم إليها أو المرور عبرها. كما اصدرت الإمارات امراً لمواطنيها بمغادرة الدوحة، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمامها.

ويعد الحكم المتوقع صدوره عن محكمة العدل الدولية في القضية ان يكون ملزماً للطرفين، إذ تنص المادة 94 من الفصل 14 من ميثاق الأمم المتحدة، على “تعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها”، وأنه “إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدّم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.”

مصدر الأخبار: وكالات.

مصدر الصور: WGOQATAR.