حوار: سمر رضوان
أقر مجلس الشعب السوري القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات لجهة التشدد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة، ليصبح قانوناً ساري العمل به وفق التعديلات الأخيرة التي أقرها بموجب صلاحياته الممنوحة لإجراء ما يلزم.
حول هذه التعديلات وتوضيحها، تقول الدكتورة أميرة ستيفانو، عضو مجلس الشعب السوري، حول هذا الموضوع بشرح مفصل من خلال حديث خاص لمركز “سيتا“:
رفعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب تقريرها لعرضه تحت قبة مجلس الشعب بعد أن بحثت من الناحية الموضوعية مشروع القانون الوارد من وزارة العدل المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949.
مضمون المشروع
يضمن المشروع التشدد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة، حيث قامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون وتم عرضه على المجلس، وميزت اللجنة في تعديلاتها بين عقد الزواج الصحيح والباطل والفاسد. كما يتضمن مشروع القانون الوارد تعديل أربع مواد فقط من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 1949 وهي المواد /469/ و/470/ و/471/ و/472/.
وكان مقترح اللجنة التشدد بالعقوبات لجهة العقود الفاسدة والباطلة وتخفيف العقوبة للعقد الصحيح الذي يخالف فقط مبدأ عقده خارج المحكمة المختصة، وذلك لغاية تنظيمية ولضمان الحقوق خاصة للمرأة.
المادتين /470/ و/469/
تم تعديل المادة /470/ من قبل الحكومة لتصبح العقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة لكل من يتولى زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انتهاء عدتها أو دون توفر شرط الشهادة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية. وهنا، جاء مقترح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إضافة غرامة على الحبس من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية، وبالتالي تشددت بالعقوبة بالغرامة.
في المقابل، نجد البند الثاني من المادة /469/ الوارد من الحكومة المتضمن تخفض العقوبة إلى النصف (الحبس من شهرين إلى سنة) إذا عقد الزواج للقاصر بعلم الولي والتي تم تعديلها من قبل اللجنة إلى عقوبة بالغرامة من خمس وعشرين ألف الى خمسين ألف ليرة سورية وذلك لأن العقد صحيح إنما تم خارج المحكمة المختصة.
وأتى تعديل وزارة العدل لهذه المواد لهدف تنظيم العقود ولحفظ الحقوق، مع العلم أن بعض العقوبات في القانون المعمول به الصادر بالعام 1949 تقتصر على غرامة من مائة إلى مائة وخمسين ليرة سورية.
نقاشات تحت القبة
حصلت نقاشات كثيرة تحت القبة تحدث فيها الزملاء الأكارم عن ضرورة تحديث القوانين الحالية خاصة قانون الأحوال الشخصية ليتماشى مع العصر الحالي ومتطلباته، كما تحدث البعض عن زواج القاصر المنتشر في بعض مناطق الريف كعرف سائد. كذلك، تم التطرق لما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول الفرق بين التزاني وعقد الزواج خارج المحكمة المختصة، ليأتي توضيح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أنه تم لحظ ذلك بحيث لا تكون عقوبة التزاني أقل من عقوبة العقد خارج المحكمة؛ وكانت كل المقترحات تصب لحسن توظيف القوانين بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية ويحافظ على الحقوق ويدعم المرأة، وذلك في ظل الدستور الحالي للعام 2012 وما ورد في المادة الثالثة منه.
هل يحق للعسكري تثبيت الزواج؟
هنا، تجدر الإشارة إلى وضع العسكريين حيث وردتني حالات كثيرة من شكاوى العساكر ضمن الخدمة من حلب أنهم لا يحصلون على موافقة للزواج، وبالتالي لا يتم تثبيت الزواج إلا بعد ولادة الزوجة ورفعها لدعوى على الزوج وعند سؤالي في الوسيطة كان الرد أن العسكري يمنح موافقة زواج.
في المقابل، قد لا يكون التنفيذ متوافقاً في كل المحافظات، وربما تتأخر الموافقات فيتم انعقاد العقد خارج المحكمة ولا يثبت إلا بعد ورود الموافقة لاحقاً، وبالتالي حسب مشروع القانون سيخضع المتعاقدون للغرامات.
إن هذه التعديلات تعتبر مسار لضمان الحقوق، ومحاسبة المخالفين، فكل ما جرى هو عبارة عن تشديد العقوبات على المخالف بالحبس والغرامة المالية، بينما لا تغييرات في قانون الأحوال الشخصية، بل التشديد على المخالف كما تم من خلال التعديلات الآنفة الذكر.
وهناك مطالبات بتحديث قانون الأحوال المدنية وقوانين أخرى.
مصدر الصور: صحافة نت – وطني برس.