** ضحى وضاح الشافعي

المقصود بـ “المقاومة المسلحة”

ظهرت محاولات عديدة لبيان المقصود بالمقاومة المسلحة، فكان الاتجاه السائد في المناقشات التي دارت في مؤتمر بروكسل سنة 1874 ولاهاي سنة 1899 و1907 وجنيف سنة 1949 بشأن تحديد وتقنين قوانين الحرب هو اعتبار المقاومة الشعبية نوعاَ من الدفاع عن النفس في حالة تعرض الإقليم لغزو أجنبي ينتج عنه حق سكان الإقليم في الانتفاضة ضد العدو والغازي باستخدام القوة المسلحة وهذه الانتفاضة عُبِّر عنها باسم “الهبّة الجماهيرية “.(1)

فلقد عرفت اتفاقية لاهاي “الشعب القائم في وجه العدو” بأنه “مجموعة من المواطنين من سكان الأراضي المحتلة والمهاجمة من قبل العدو الذين حملوا السلاح وتقدموا لقتال العدو سواء كان ذلك بأمر من حكومتهم، أو بدافع من وطنيتهم وواجبهم، وسواء كان ذلك أثناء تغلب الجيوش النظامية على الغزو وإيقافه، أو بعد عجزها عن الوقوف في وجه العدو وتهديده بالغزو والاحتلال.”(2)

وبعد أن صدر اعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشر نتيجة مطالبة الدول حديثة الاستقلال بضرورة إقرار قواعد جديدة تصون وتؤكد حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في التخلص من حكم الاستعمار، أصبح ينظر إلى النضال المسلح الذي تخوضه الشعوب في سبيل الحصول على استقلالها وحريتها وممارستها لحقها بتقرير المصير على أنه نوع من المقاومة الشعبية المسلحة.(3)

وعليه، فقد عرّف بعض الفقهاء المقاومة الشعبية المسلحة بأنها “لجوء أو قيام السكان بالقوة للإطاحة بالسلطة المحتلة لتحرير أراضيهم وتحقيق الحرية والاستقلال الوطني.”(4)

وعرّف الأستاذ عبد الغني عماد الكفاح المسلح بأنه “استخدام مشروع للقوة المسلحة يهدف إلى طرد المستعمر الأجنبي وتحرير الإرادة الوطنية وانتزاع الحق الطبيعي والشرعي في السيادة والاستقلال”.(5)

كما حاول الباحث ريموش نصر الدين تعريفها بأنها “كل استخدام للقوة المسلحة بدافع وطني من طرف أفراد مدنية مقاتلة في إطار اشتباكات مع سلطات الاحتلال الأجنبي أو الاستعماري أو الأقلية العنصرية تجد رغبة في الكفاح من أجل تقرير المصير.”(6)

وصاغ الدكتور صلاح الدين عامر تعريفاً للمقاومة المسلحة بأنها “عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعاً عن المصالح الوطنية ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر التي تعمل في إطار تنظيم يخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناءً على مبادرتها الخاصة سواء باشرت هذا النشاط فوق الإقليم الوطني أو من قواعد خارج الإقليم.”(7)

غير أن أقرب التعريفات كانت للدكتور عامر التي تعتبر الأشمل والأدق، فبيّن أن المقاومة الشعبية المسلحة لا تعني بالضرورة أن يقوم كل الشعب بالمقاومة فقد تكون هناك قوات أو عناصر تعمل في إطار منظم وتلقى دعم الشعب لها ومساندتهم إياها مادياً ومعنوياً وموافقتهم على كل ما تقوم به الحركات المنظمة من مقاومة العدو بمختلف الوسائل لتحرير الأرض.

إلا أن تعريف الدكتور عامر يؤخذ عليه اقتصاره المقاومة الشعبية على مواجهة قوى أجنبية وقال بأن ذلك “يجعل المقاومة الشعبية حبيسة الاحتلال الأجنبي علماً بأن هناك حالات تكون فيها العناصر الوطنية هي المنتهكة لحقوق شعبها كانتهاك الحكومات العنصرية لحقوق الأقلية أو حكومات استبدادية وطنية.”(8)

ولما كان هذا اللغط يقع به حتى بعض الباحثين، كان من الضروري تناول الفارق بين المقاومة المسلحة وبين ما يقع معها من خلط، فكما قال الدكتور عامر “دأب كثير من الكتّاب في تناول هذه المشكلة بالدراسة دون العناية بتعريفها ولا شك ان ذلك من أكبر مصادر الغموض والأغلاط والخلط التي تحيط بها.”

الفرق بين المقاومة المسلحة والحروب الأهلية

إن أبلغ تعبير تم ايجاده في وصف الحرب الأهلية ما عبر عنه مونترلان واصفاً إياها “أنا حرب الساحات الضروس، أنا حرب السجون والشوارع، أنا حرب الجار ضد الجار، حرب الخصم ضد الخصم وحرب الصديق ضد الصديق أنا الحرب الأهلية، أنا الحرب العادلة …”(9)

وقال الدكتور رشاد السيد في اصطلاح الحرب الأهلية بأنه مصطلح يستعمل للدلالة على النضال الثوري الذي يهدف لتغيير نظام سياسي، اقتصادي واجتماعي وطني من خلال استعمال الثوار لوسائل الحرب غير المعترف بها، كاللجوء لحرب العصابات. وتلجأ الأنظمة المستهدفة إلى استعمال الوسائل العسكرية والسياسية وغيرها لإخمادها والقضاء عليها.(10)

وعرف كلوسويتز الحرب الأهلية “بأنها عمل من الحياة الاجتماعية، إنها نزاع المصالح الكبرى الذي لا يمكن حله إلا بإراقة الدماء.”(11) لذا ينبغي أن نفرّق بدقة بين المقاومة المسلحة والحرب الأهلية، فالمقاومة المسلحة بالمعنى الذي سبق تعريفها به تجري دائماً ضد عدو أجنبي، أما الحرب الأهلية فتوجد عندما يلجأ طرفان متضادان إلى السلاح داخل الدولة التي ينتميان إليها، وبذلك فإن الحرب الأهلية تجري دائماً ضد عدو غير أجنبي.(12)

إضافة إلى ذلك، إن المقاومة المسلحة دولياً يتمتع أفرادها بصفة المحاربين، وهذا ما سيتم تفصيله لاحقاً، أما الثوار القائمين ضد نظام الدولة فلا يتمتعون بصفة المحاربين وإنما تنطبق عليهم صفة المجرمين السياسيين وهذه كانت مشكلة كبرى تتعلق بالحروب الأهلية حيث لا يتمتع المتخاصمون فيها بأدنى معاملة إنسانية، وبالتالي أصبح هناك ضرورة إنسانية ملحة تدعو إلى تنظيم الحروب الأهلية في إطار دولي لأن الحروب الأهلية تخلف آلاماً أكثر من الحروب الدولية(13)، وإذا كان الطابع الدولي لمعظم النزاعات الداخلية شديد الوضوح في الوقت الراهن فلا يمكن للنزاع الداخلي إلا أن يترك صدى على الأسرة الدولية خاصة عندما تدخل دول أخرى مع النظام القائم لإعطاء نشاطه طابعاً شرعياً تجاه الرأي العام الدولي.(14)

ولقد نظّم البروتوكول الثاني الملحق باتفاق جنيف الحروب الداخلية، وذلك بعد مناقشات دامت شهوراً لما واجهه من صعوبات تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فاعتبر الهدف الأساسي من تنظيم النزاعات المسلحة غير الدولية صيانةً للحد الأدنى للنظام الدولي العام والتقليل من تدمير القيم الإنسانية والمادية إلى أدنى حد ممكن وذلك بوضع قيود على الأطراف المتقاتلة.(15) لذا، نص صراحة بألا يتم الاحتجاج بما ورد في البروتوكول بقصد المساس بسيادة أي دولة أو التدخل المباشر أو غير المباشر في النزاع المسلح أو شؤون الدولة الداخلية أو الخارجية.(16)

كما جاء في ديباجة البروتوكول أنه وفي الأحوال التي لم تشملها القوانين السارية، يظل شخص الإنسان في حمى المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام(17)، وفيما يتعلق بالمحاكمة الجنائية لأطراف النزاع يجب ألا يدان أي شخص إلا على أساس المسؤولية الفردية وما يترتب عليها من ضمانات المحاكمة العادلة(18)، ويستفاد من النصوص سالفة الذكر أن للمتمردين على نظام الحكم أو الثوار في حالة الحرب الأهلية أن يتمتعوا بأدنى معاملة إنسانية وإن لم يعترف لهم بصفة المحاربين.

وأخيراً، قد تنقلب الحرب الأهلية إلى مقاومة شعبية مسلحة عندما تتدخل الدول لمساعدة النظام المستبد في الدولة فتنشأ المقاومة المسلحة ضد القوى الأجنبية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الحرب الأهلية الفيتنامية التي كانت تقودها حركة التحرير الوطنية في فيتنام الجنوبية ضد حكومة نجويين ديم التعسفية ولكنها سرعان ما انقلبت إلى حركة مقاومة شعبية مسلحة ضد التدخل الأمريكي بعد أن ازداد التدخل العسكري لواشنطن وأخذ بزمام العمليات الحربية ضد جبهة التحرير الوطنية.(19)

لعل من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام مبدأ حظر استخدام القوة أو حتى التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وهذا المبدأ تم التأكيد عليه بوضوح في صلب ميثاق الأمم المتحدة كما أنه تضمن عدة استثناءات على رأسها حق الدفاع الشرعي والمقاومة المشروعة لكن استخدمت في عدة حالات خارج إطارها المحدد بموجب الميثاق كستار قانوني للعدوان على الشعوب وامتهان كرامتها، كما جرت عدة محاولات عمدية ليتم ادخالها بمفهوم الإرهاب المحظور دولياً والمخالف للشرائع السماوية والأعراف الدولية، وهذا الخلط المقصود الذي برز جلياً عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 كان من نتائجه المأساوية امتهان شعوب وأمم بأسرها.(20)

من هنا كان من الضروري جداً التمييز بين الإرهاب والمقاومة المسلحة المشروعة لحصر مفهوم الإرهاب باعتباره جريمة دولية والتأكيد على الواجب الوطني في المقاومة من أجل التحرر والإنعتاق.

التمييز بين المقاومة المسلحة والإرهاب

لم يتم وضع تعريف قانوني واضح ومحدد للإرهاب في أي من القوانين الدولية متعمدة الدول الكبرى ذلك وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لكي تبقي المصطلح فضفاضاً يتسع لمن تريد ومتى تريد ثم تقوم بمحاربته بحجة محاربتها للإرهاب؛ لذا يلزم أولا ومن المحاولات الدولية، الإقليمية والوطنية لتحديد المفهوم القانوني للإرهاب بيان ماهيته ومن ثم تمييزه عن المقاومة المسلحة. 

لقد خرجت لجنة الإرهاب الدولي التابعة لجمعية القانون الدولي في سنة 1980 بمشروع اتفاقية موحدة بشأن الرقابة القانونية للإرهاب الدولي وعرفت الإرهاب تعريفا مفصلا بأنه “عمل عنف خطير أو التهديد به يصدر عن فرد سواء كان يعمل بمفرده، أو بالاشتراك مع أفراد اخرين ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات، أو الأمكنة أو أنظمة النقل، أو المواصلات، أو ضد أفراد الجمهور العام بقصد تهديد هؤلاء الأشخاص أو التسبب بجرح أو موت هؤلاء الأشخاص … إلخ”، وبالرغم من استبعادها للإرهاب الدولي الذي ترتكبه الدول هي إلى الآن ما تزال مشروعاً.(21)

لكن على المستوى الإقليمي، نجد أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وضحت المقصود بالإرهاب بأنه “كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر…”، وعرّفت الجريمة الإرهابية وبينت حالات الكفاح المسلح الذي يخرج من نطاق جريمة الإرهاب والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير.(22)

إلا أن غيرها من الاتفاقيات الإقليمية لم تعطِ تعريفا للإرهاب، فالاتفاقية الأمريكية التي هدفت إلى توحيد الجهود لمقاومة الاغتيال والنهب والابتزاز وغير ذلك من أعمال العنف الموجهة ضد الأشخاص المحميين دولياً والتي لم تحظ إلا بتصديق ثمانية دول فقط من بين أكثر من عشرين دولة خلت من تعريف الإرهاب ومثيلتها في ذلك الاتفاقية الأوروبية لمقاومة الإرهاب.(23)

لكن وبالتأكيد لا بد من بيان المقصود بالإرهاب والأفعال التي تعد إرهابية في القوانين الوطنية إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، منها قانون منع الإرهاب الأردني الذي عرّف العمل الإرهابي بأنه “كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه أو أغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة…”(24) ويشابه إلى حد كبير التعريف الوارد في قانون مكافحة الإرهاب لدولة مصر.(25)

لكن وبالرغم من عدم الاتفاق حول تعريف موحد او معيار جامع مانع، فإنه يستفاد من المحاولات الفردية والجماعية التي بذلت في تبيان مفهوم الإرهاب بأن هناك سمة أساسية تميّز العمل الإرهابي تدفع إلى تجريمه ومعاقبة مرتكبه وهي التخويف والترهيب سواء عن طريق وسائل مؤدية إلى ذلك أو التهديد باستخدامها أياً كان الغرض من ذلك ما دام غرضاً غير مشروع من الناحية القانونية.(26)

وبناء على ما سبق من بيان مفهوم الإرهاب وقبل ذلك التعريف بالمقاومة المسلحة، فإن معايير التفرقة بين كل منهما واضحة كالشمس رغم كل المراوغات التي تلجأ إليها الدول الكبرى من تضليل المقصود من الإرهاب لتصنيف حركات المقاومة ضمن لوائح الإرهاب.

فإن الدافع الوطني كمعيار أساسي للتمييز بين الإرهاب والمقاومة المسلحة ذلك أن أفراد المقاومة يلجؤون إلى السلاح بدافع من مشاعر الوطنية وبهدف تخليص أرض الآباء والأجداد من الاحتلال، فالدافع الوطني يدور وجوداً وعدماً مع المصلحة الوطنية(27) وهذا ما أكدته الجمعية العامة في معظم قراراتها فقضت بأن كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية حق لا خلاف عليه بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح، واعتبرت الجمعية العامة حق تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الخاضعة لأنظمة استعمارية وعنصرية حقاً غير قابل للتصرف(28)، وذلك خلافاً للجماعات الإرهابية التي يحركها عادةً دافع العدوان أو الاستعلاء على الشعوب أو الحصول على مغانم خاصة غير مشروعة أو بغرض السلب والنهب والترويع ودون أن يكون لها أي ارتباط بالوطنية أو الصالح العام أو الأهداف القومية المتعارف عليها في المجتمع.(29)

كما أن عنصر القوى التي تجري في مواجهتها عمليات المقاومة يعتبر معياراً مهماً للتمييز بينها وبين الإرهاب “ذلك أن المقاومة تكون ضد المستعمر أو المحتل من أجل نيل الحرية و الاستقلال”(30)، أما الأنشطة الإرهابية فإنها عادة ما توجه إلى أهداف محددة داخل المجتمع أو خارجه لإبراز ما تسعى الجماعات الإرهابية إلى تأكيده أو في أوساط الحكومة أو النظام السياسي القائم.(31)

وأما من حيث وسيلة التنفيذ، فوسائل الأعمال الإرهابية غالباً ما تكون مدمرة فهي تؤدي دوماً إلى إفناء الهدف وتدميره تماماً؛ أما وسائل المقاومة لا تؤدي إلا إلى النيل من الأهداف العسكرية ومن جند المحتل بالقدر الذي يمكن شعب الإقليم المحتل من تقرير مصيره.(32)

خلاصة القول، وكما قال الدكتور صلاح جرار، فإن العالم يعاني من أزمة أخلاقية صارخة عندما ينكر على كثير من الشعوب التي تتعرض للاحتلال والعدوان حقها في المقاومة والدفاع عن النفس ويصف أعمال المقاومة بالإرهاب بينما لا يجرؤ على وصف الوحشية التي يمارسها الاحتلال المدجج بأكثر أنواع الأسلحة تطوراً. وعليه، فإن الاحتلال هو أبشع صورة من صور الإرهاب وإن أي تعريف للإرهاب لا بد أن ينطبق على الاحتلال لأن احتلال أراضي الدول وما يتبعه من الممارسات العدوانية والوحشية ضد المدنيين هو الإرهاب بعينه وعليه فإن مقاومة الاحتلال هو محاربة للإرهاب.(33)

*جزء من بحث بعنوان “الشرعية الدولية للمقاومة المسلحة الفلسطينية”

**كاتبة فلسطينية

المراجع:

(1) ريموش نصر الدين. موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في إطار المقاومة التحريرية. رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد الحقوق والعلوم الإدارية جامعة الجزائر. 1988. ص: 155.

(2) شفيق الرشيدات. العدوان الصهيوني والقانون الدولي. مطبعة عبده وأنور أحمد. مصر. 1968. ص: 229.

(3) د. صلاح الدين عامر. المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام. دار الفكر العربي. مصر. 1978. ص: 38.

(4) ريموش نصر الدين. مرجع سابق. ص: 154.

(5) عبد الغني عماد. المقاومة والإرهاب في الإطار الدولي لحق تقرير المصير. مجلة المستقبل العربي. المجلد 24. العدد 1. 2002. ص: 33.

(6) ريموش نصر الدين. مرجع سابق. ص: 160

(7) د. صلاح الدين عامر. مرجع سابق. ص: 40 – 41.

(8) ريموش نصر الدين. مرجع سابق. ص: 157.

(9) شارل زورغبيب. الحرب الأهلية. ترجمه أحمد برو. مشورات عويدات (بيروت – باريس). الطبعة الأولى. 1981. ص: 13.

(10) د. رشاد السيد. الحرب الأهلية وقانون جنيف. مجلة الحقوق – الكويت. المجلد 9. العدد 3. 1985. ص: 61.

(11) شارل زورغبيب. مرجع سابق. ص: 13 – 14.

(12) د. صلاح الدين عامر. مرجع سابق. ص: 53.

(13) د. صلاح الدين عامر. مرجع سابق. ص: 58.

(14) شارل زور غبيب. مرجع سابق. ص: 128.

(15) د. رشاد السيد. مرجع سابق. ص: 63.

(16) المادة 3 من برونوكول جنيف الثاني 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

(17) الديباجة. البروتوكول الثاني. مرجع سابق.

(18) المادة 6 من البروتوكول الثاني. مرجع سابق.

(19) د. صلاح الدين عامر. مرجع سابق. ص: 62.

(20) د. أحمد قاسم الحميدي. الدفاع الشرعي والمقاومة المشروعة في القانون الدولي العام. مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية. جامعة عدن. المجلد 10. العدد 24. 2009. ص: 148.

(21) ماجد ياسن الحموي. الارهاب الدولي في المنظور الشرعي والقانوني وتمييزه عن المقاومة المشروعة. مجلة جامعة الملك سعود. المجلد 15. العدد 2. 2003. ص: 216.

(22) المادتان (1 – 2) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998. قسطاس.

(23) ماجد ياسين الحموي. مرجع سابق. ص: 222 – 223.

(24) المادة (2) من قانون منع الإرهاب الاردني رقم 55 لسنة 2006. قسطاس.

(25) المادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015. الجزيرة نت.

(26) د. كمال حماد. الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام. مجد المؤسسة الجامعية. الطبعة الأولى. 2003. ص: 33.

(27) ماجد ياسين الحموي. مرجع سابق. ص: 238.

(28) عبد الغني عماد. مرجع سابق. ص: 31.

(29) ماجد ياسين الحموي. مرجع سابق. ص: 239.

(30) د. رجب عبد المنعم متولي. الفرق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون الدولي المعاصر. المجلة المصرية للقانون الدولي. المجلد 60. 2004. ص: 303.

(31) ماجد ياسين الحموي. مرجع سابق. ص: 239.

(32) د. رجب عبد المنعم متولي. مرجع سابق. ص: 305.

(33) د. صلاح جرار. مفهوم الإرهاب والمقاومة: قراءة تحليلية. مجلة دراسات شرق أوسطية. العدد 24.  صيف 2003. ص: 87.

مصدر الصورة: موقع imlebanon.