في زمن تواجه فيه القوى الأمنية اللبنانية حراكاً اعتراضياً قوياً، بدأ من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 وخفتت قوته مع ظهور جائحة “كورونا”، لكنه عرضة للتفاقم تزامناً مع الأزمات السياسية والإقتصادية الكبرى التي لم يجد المسؤولون لغاية تاريخه أية حلول ناجعة لها. حراك لم تواجه السلطة مثيلاً له منذ زمن، ورغم شعاراته السلمية، فقد شابه بعض التعديات على الأماكن العامة والخاصة حاولت – تعبيراً عن فورة شعوبية أو استغلالاً من جهات مأجورة – حرفه عن شعاراته المحقة.

أن توضع القوى الأمنية في تماس مباشر مقابل المحتجين والناقمين على الحالة المعيشية المتسارعة في الإنهيار، ولمدة فاقت العام والنصف ومفتوحة على احتملات مجهولة، في ظل تهاون أصحاب المسؤولية في اعتماد الحل المناسب، لا طاقة لدى تلك القوى على تحمّله، وهذا ما حدى بقائد الجيش، جوزاف عون، أن يطلق صرخته العلنية في اجتماع عسكري عال المستوى موجهاً سؤاله ” يا حضرات المسؤولين وين رايحين”، رافضاً وضع الجيش في مواجهة مع المحتجين، مع تركيزه المباشر على أن “الجيش مع حرية التعبير الذي يكفلها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية.”(1)

لم تكن صرخة قائد الجيش في الفراغ، فللجيش مهام أساسية ضد العدو الإسرائيلي ومكافحة الإرهاب على الحدود، ولكن تدخله “لصون وحماية السلم الأهلي” بمؤازرة قوى الأمن الداخلي عمّق ثقة المسؤولين وعامة الشعب بدورهما، في زمن “الربيع العربي” الذي اجتاح معظم بلداننا العربية والذي رافقته مآسي وتداعيات نجونا منها – حتى اليوم – نتيجة حسن التصرف الأمني والحضور الدائم لإستيعاب الفورة الشعبية المتصاعدة وفي معظم المدن والطرقات الرئيسية. إنه امتحان صعب لقوى الأمن الداخلي المعنية مباشرة بأمن المجتمع وبمؤازرة الجيش فهل كانت قيادة تلك القوى على قدر المسؤولية؟

في بحثي هذا سوف أتطرق بشكل موجز إلى مفاهيم حقوق الإنسان وفق “الشرعة العالمية” وإلى المبادئ الأساسية في المسؤولية الشرطية، وأتوسع في مسار تطور مسألة حقوق الإنسان في لبنان في قطاعي الأمن والدفاع، متوقفاً عند انشاء قسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، العام 2008، والذي أعقبه إعلان “مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي”، العام 2011، وإنشاء قيادة الجيش “مديرية القانون الدولي وحقوق الإنسان”، تبع ذلك في العام 2019 إطلاق “مدوّنة قواعد سلوك عناصر الجيش في إنفاذ القانون”، وصولاً إلى “جردة المحاسبة” التي خضعت لها القوى الأمنية اللبنانية في جنيف في سياق الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الانسان، بداية هذا العام لمناقشة وضع حقوق الإنسان في لبنان بمشاركة العديد من الدول في حوار تفاعلي مع الدولة اللبنانية.

أولاً: آلية إقرار الشرعة العالمية لحقوق الإنسان

كان العالم، في نهاية الحرب العالمية الثانية، بيتاً منقسماً على ذاته، إن بسبب الإديولوجيات السياسية والإقتصادية المتصارعة، أو بسبب مئات الآلاف من الحواجز الدينية، الطبقية، الثقافية والعنصرية، أو بسبب ديكتاتوريين كانوا يستحلون لأنفسهم حق إستباحة كرامات ملايين الناس في أوطانهم.

آنذاك، كان جوزف ستالين قد انتهى من “تطهير” دولته السوفياتية من المشاكسين المنشقين، وكان فرنسيسكو فرنكو يوطد ديكتاتوريته في إسبانيا، وكان أنستازيو سوموزا يغتصب مقاليد الحكم في نيكاراغوا، وكادت العنصرية بين البيض والسود تفتك بالولايات المتحدة.

في ذاك الوقت، بدأت العصبة الدولية الجديدة النظر في إنشاء وتكوين هيئة دولية لحماية حقوق الإنسان فكانت مفوضية حقوق الإنسان. وضمت التشكيلة الأولى من اعضاء المفوضية، العام 1946، الدبلوماسي اللبناني شارل مالك، الدكتور في الفلسفة من جامعة هارفارد، والذي أصبح مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مندوبين من 8 دول تمثل حضارات مختلفة. ثمّ إنتُخب مالك مقرراً للجنة التي أنجزت في العام 1947 “مسودة جنيف”. وكان للدكتور مالك دور فذٌ وحاسم في الصياغة أولاً، ثم في إقرار الشرعة العالمية في 10 أكتوبر/كانون الأول 1948.

بعد الإنتهاء من إنجاز الشرعة الدّولية أو “الإعلان العميم”، تابعت مفوضية حقوق الإنسان العمل على الشق الثاني من “البيان الدولي بالحقوق”، أي صياغة “الميثاق الدولي لحقوق الإنسان”. وقامت الجمعية العامة، بتجزئة هذا الميثاق الدولي إلى وثيقتين منفصلتين؛ دعيت أولاهما “الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، والثانية “الميثاق الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية”. هذان الميثقان سيكونان مُلزمين للدول الأطراف فيهما وسيتضمنان أيضاً تدابير تنفيذ.

لقد عُدّ دخول الميثاقين حيز التطبيق، العام 1976، بداية عهد جديد في تاريخ حقوق الإنسان. فلأول مرة، تلتزم الدول الاطراف في الميثاقين تجاه الأسرة الدولية تعزيز حقوق مواطنيها الأفراد. ولأول مرة، تقوم هذه الدول بمنح هيئة رقابة دولية هي لجنة حقوق الإنسان – Human Rights Committee سلطة دراسة مدى تقيد الدول بهذه الحقوق. ولأول مرة أيضاً، بناءً على البروتوكول الاختياري (الأول) الملحق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي دخل حيز التطبيق أسوة بالميثاق العام 1976، يتاح للمواطنين الافراد الذين وقعوا ضحايا انتهاك لأي حق من حقوقهم الواردة في الميثاق على يد دولتهم أن يتقدموا، ضمن شروط معينة، بشكوى ضدها إلى لجنة حقوق الإنسان؛ أي إلى سلطة لا تخضع لولاية السلطات الوطنية التي قامت بالانتهاك. وقد أقرّ، لاحقاً، بروتوكول اختياري ثاني ملحق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينص على إلغاء عقوبة الإعدام. وقد دخل البروتوكول الاختياري الثاني حيز التطبيق العام 1991.

بعد إقرار الميثاقين الدوليين، نشطت منظمة الأمم المتحدة في إرساء مُثُل تحقيق أخرى في مجال حقوق الإنسان.

أ. أهم الإعلانات عن المُثل العالمية في مجال حقوق الإنسان

– إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين أو المعتقد، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1981.
– إعلان الحماية لجميع الأشخاص من الختفاء القسري، 18 ديسبمر/:انون الأول 1992، وقّع عليها لبنان في فبراير/شباط 2007.
– إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية، دينية ولغوية، 18 ديسمبر/كانون الأول 1992.

وسنكتفي في ما يلي بإيراد الاتفاقيات التي تتمتع كل منها بهيئة رقابة دولية تشرف على حسن تطبيق الإتفاقية:
– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري صادق عليها في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1971.
– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ النساء، 3 أكتوبر/تشرين الأول 1981، وصادق عليها في 16 أبريل/نيسان 1997.
– اتفاقية مناهضة التعذيب وسائر المعاملات أو العقوبات الوحشية اللاإنسانية أو المُحطة، 26 يونيو/حزيران 1987، وصادق عليها البرلمان اللبناني في 22 ديسمبر/كانون الأول 2008.
– اتفاقية حقوق الطفل، 2 سبتمبر/أيلول 1990، والبروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة صدقت في 11 فبراير/شباط 2002.

بـ. الوظائف “السلبية” للشرطة ومفاهيم حقوق الإنسان

يشيع الميل إلى الربط في الأذهان ما بين العمل الشرطي والوظائف السلبية للدولة، إذ تستطيع الشرطة استخدام سلطاتها بصورة مشروعة لتقييد حقوق الناس وحرياتهم. وإلى حد بعيد، لا يمكن تقييم مدى مشروعية استعمال الشرطة لسلطاتها إلا بعد استعمالها، ما دامت الشرطة لديها، وتتطلب درجة ما من السلطة التقديرية التي تحدد لها أسلوب ما تفعله أو تحجم عن فعله. والواضح أن ذلك يتطلب نظاماً ناجحاً من المساءلة. والواقع أن قضايا المساءلة تمثل أحد بواعث القلق الرئيسية لدعاة حقوق الإنسان، وكثيرا ما يشار إلى زيادة المساءلة باعتبارها حلاً مهما لمشكلات حقوق الإنسان.(2)

ومع ذلك، فإن اهتمام حركة حقوق الإنسان قد تحول تدريجياً فأصبح يتضمن الالتزامات الإيجابية للدولة، ومنها إلى الشرطة في أدوارها الأخرى، أي باعتبارها حامية لحقوق الإنسان، ومن القوى الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار الشامل (وهو ما تسميه الشرطة “النظام”)، وداعمة لإيجاد الأوضاع التي يتمتع الناس فيها بحقوقهم جميعاً )بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

والواقع أن الشرطة تتعرض منذ وقت طويل لتسليط الضوء عليها من زاوية حقوق الإنسان، وبأسلوب يقتصر على بعد واحد، لكنه سلبي. أما في الآونة الأخيرة، فقد أضيفت أبعادٌ أخرى من بينها ما يعترف بالدور الإيجابي للشرطة، وما يتيح إمكانية تأمل مجالات المصالح المتبادلة لدعاة حقوق الإنسان ومسؤولي الشرطة معاً.

وعلى امتداد عقود طويلة، ظل تناول حقوق الإنسان مقصوراً على منظور الدولة القوية التي ترتكب الانتهاكات ضد الفرد الضعيف، بمعنى أن الجمهور يحتاج إلى الحماية من الدولة التي تنتهك حقوقه فعلياً. وكان مما يتفق مع هذا المنظور موقف أساسي يرى أن حقوق الإنسان تقتصر على الحياة العامة، ولكن التركيز قد تحول في السنوات الأخيرة لإبراز حقيقة مفادها أن حقوق الإنسان لا تقتصر على ما يفعله أو يمتنع عن فعله مسؤولو الدولة ضد الجمهور، ولكنها تتضمن أيضاً الأفعال التي تقع بين أفراد الجمهور (أفعال أطراف لا تنتمي للدولة ضد أفراد الجمهور، وكذلك أفعال أفراد الجمهور ضد بعضهم البعض) ولإبراز دور الدولة في حماية الأفراد في حياتهم الخاصة.(3)

إن انتهاج منظمات حقوق الإنسان لنهج يقر بمخاوف الشرطة وواقعها ويتفهم لغة الشرطة سيكون أكثر فاعلية من نهج يعزل نفسه جانباً ويكتفي بالانتقاد من موقعه الخارجي؛ والمؤكد أن مثل هذا النهج، يتطلب أن يكون جهاز الشرطة إيجابياً في تعامله مع بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان ومع الإصلاحات القائمة على أساس مبادئ حقوق الإنسان إذا لزم الأمر.

تتمثل المسؤولية الشرطية في حفظ الأمن والنظام العام ومنع الجريمة والتحري عنها ومساعدة من هم بحاجة إلى المساعدة. وقد أسندت إلى الشرطة سلطة وصلاحية القبض على الأشخاص واحتجازهم والتفتيش والمصادرة واستخدام السلحة النارية وغيرها من أشكال القوة؛ لذلك، ينبغي أن يكون لدى عناصرها الهاجس الدائم إلى الاستجابة لطلبات المجتمع بمنتهى المسؤولية، والإلمام بالقانون واحترامه وتطبيقه من دون تمييز في حصول المواطن على الحماية، وعدم التذرع بأية ظروف استثنائية أو بالأوامر الصادرة عن الرؤساء لتبرير أي سلوك غير قانوني. وقد وضعت لهذه الغاية “مدونة سلوك” لتوفير مبادىء توجيهية، أخلاقية، وقانونية للمهنة ملخصها:
1. ينبغي أن يكون هاجسهم الدائم الاستجابة لطلبات مجتمعاتكم، و/أو تأدية المهام في جميع الأوقات بما يقتضيه القانون.
2. إحترام كرامة الإنسان وحمايتها والحفاظ على حقوق الإنسان لكل الأشخاص.
3. عدم إستعمال القوة إلا في حال الضرورة القصوى وفي الحدود التي توجبها المهمة.
4. المحافظة على سرية الأمور ذات طبيعة “سرية” ما لم تقتضِ لذلك متطلبات العدالة.
5. حظر القيام بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
6. حماية صحة الأشخاص المحتجزين في عهدة رجال لشرطة وتوفير العناية الطبية لهم.
7. الإبتعاد عن ارتكاب أي فعل من افعال افساد الذمة (الفساد).
8. احترام القانون وهذه المدونة وابلاغ السلطات العليا بأي انتهاك لحقوق الإنسان في المفهوم المهني لقوى الشرطة والأمن.

من هنا، يتوجب على القادة الحرص الدائم على تضمين التعليمات والمذكرات الداخلية والأوامر إلى المرؤوسين بما يتناسب والمبادىء العامة لحقوق الانسان.

جـ. المبادئ الأساسية في المسؤولية الشرطية

1. يتحمل كبار الموظفين مسؤولية ما يرتكبه موظفو الشرطة، الذين يأتمرون بأمرهم، من أفعال في حالة ما إذا كان كبار الموظفين على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بتجاوزات الشرطة، بيد أنهم لم يتخذوا بشأنها تدابير ملموسة.
2. الإحتفاظ بسجلات واضحة وكاملة ودقيقة عن شؤون التحقيقات، والإعتقالات، والإحتجاز، واستخدام القوة، والأسلحة النارية، ومساعدة الضحايا، وجميع القضايا الأخرى المتعلقة بأنشطة الشرطة.
3. توفير التدريب لجميع الموظفين عند بدء خدمتهم وبصفة مستمرة أثناء الخدمة، مشددين في ذلك على جوانب حقوق الإنسان المتعلقة بأعمال الشرطة مع الحرص الكامل على أداء ما يفرضه القانون في سبيل خدمة المجتمع وحمايته من الأفعال غير المشروعة، بما يتفق ودرجة المسؤولية التي تقتضيها مهنتهم.
4. اعتماد سياسات تجنيد وتوظيف وتكليف وترقية، في جميع أجهزة الشرطة، خالية من أي شكل من اشكال التمييز غير المشروع، مع الحرص الدائم أن تمثل عناصر الشرطة مكونات المجتمع بكامله؛ لذلك، من البديهي تنظيم آلية يسهل الوصول إليها لتلقي الشكاوى، والتحقيق بعناية في سبيل وصول الشاكي إلى مراده واعادة الحق إلى أصحابه.
5. القيام بالتفتيشات الدورية والعشوائية، غير المعلن عنها، لمرافق الإحتجاز ومراكز الشرطة والمراكز الفرعية مع التركيز على الأسلحة والذخائر التي يحملها العناصر للتأكد من أنها تتفق مع اللوائح الرسمية.
6. إقامة علاقات تعاونية وثيقة مع الأجهزة الأخرى المكلفة إنفاذ القانون، والقضاة، والمدعين العامين، والمرافق الطبية، وأجهزة الخدمات الإجتماعية وممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الإجتماعية.

ثانياً: جهود حثيثة للقوى المسلحة اللبنانية في التقيد بأحكام الشرعة العالمية

أ. مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي معبر إلى تفعيل الإصلاح الأمني

تكللت الجهود القيادية المميزة لمؤسسة قوى الأمن بالسير قدماً لتطوير أدائِها، بإصدار “مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي”، التي تهدفُ إلى “تحديد واجبات عنصر قوى الأمن والمعايير القانونية والأخلاقية التي عليه الالتزام بها أثناء أداء واجباته، كما تنظِّم علاقاته مع الأفراد والمجموعات وكافّة السلطات وتسعى إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وفقاً للدستور اللبناني والمعايير الدولية.”

وكانت المديرية العامة قد استجابت للمعايير الدولية الحديثة في الأداء الشرطي وأنشأت قسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي بموجب المرسوم رقم 755 تاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2008 (وكان لي شرف ترؤس هذا القسم لمدة عام حيث زايلت السلك العام 2009)، وقد تمحورت مهامُه حول التعريف بهذه الحقوق وحمايتِها من الانتهاك وتعميق الوعي لدى العناصر أثناء ممارسة السلطة وذلك انطلاقاً من أهمية تأسيس ثقافة وطنية لحماية وصون حقوق الإنسان لا سيما للأشخاص المحرومين من حريتهم في السجون وأماكن الاحتجاز.

بـ. موجبات المدونة

– الواجب المهني ويشتمل على احترام الكرامة الإنسانية وصون حقوق الإنسان بالإضافة إلى التقيد بتنفيذ المهام المنوطة بقوى الأمن بالقوانين والأنظمة، مع التأكيد على واجب المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها العنصر الأمني بحكم وظيفته، وتلبية نداءات الإغاثة وتأمين الإسعافات الأولية لجرحى الحوادث الطارئة والكوارث.
– واجبات الرئيس من خلال تنمية معلومات مرؤوسيه المهني، ومعاملتهم باحترام وتقدير، وتوجهيهم ومراقبة اعمالهم للوصول إلى أداء أفضل، ويكون القدوة والمثال لمرؤوسيه في التقيّد ببنود المدونة.
– النزاهة والإستقامة وتحتوي على توجيه العنصر لتوخي المصلحة العامة فقط، والعمل باستقامة وصدق ونزاهة بعيداً عن الفساد واساءة استخدام السلطة لمصلحة خاصة أو توخي المنفعة الشخصية.
– التجرد في التعامل بعدل وإنصاف بحيث يحظَّر ممارسة التمييز العنصري أو العرقي أو الطائفي أو المناطقي، أو على أساس الأصل القومي أو الجنس أو السن أو الوضع الاجتماع، أو أي أساس آخر.
– السلوك ويوجب هذا البند الإمتناع عن القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو التحريض عليه أو التغاضي عنه أثناء إجراء التحقيقات أو أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليه. ويوجب كذلك مراعاة أوضاع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، والتحلي بالأخلاق والتهذيب والبعد عن الغطرسة اثناء ممارسة الوظيفة، وعدم الإساءة إلى سمعته وسمعة السلك.
– الإنضباط وقيوده تفترض انه يحظَّر على العنصر تعاطي السياسة، الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات والنقابات، حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والنقابية والانتخابية، وممارسة أية مهنة حرة أو عمل مأجور خارج عمل قوى الأمن الداخلي، والإضراب عن الخدمة أو التحريض عليه، وتنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أيّ موضوع كان، بالإضافة إلى وجوب إطاعة الرئيس في كل ما يتعلق بالخدمة دون تذمر.
– استخدام القوة واستعمال السلاح حيث يمتنع عن استخدام القوة واستعمال السلاح إلا في حالة الضرورة بشكل يتناسب مع الخطر وبعد استنفاد كافة الوسائل غير العنفية المتاحة وضمن الحدود اللازمة لأداء الواجب.
– صون حقوق المشتبه بهم والمحتجزين ومضمونها وجوب ابلاغ عناصر قوى الأمن للمشتبه به أو المشكو منه فور احتجازه بحقوقه المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تاريخ 2 أغسطس/آب 2001، والتي تنص على “الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحامٍ يختارُه أو بأحد معارفه، مقابلة محامي يعيّنه بتصريح يُدوَّنُ على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول، الاستعانة بمترجم محلّف، وتقديم طلب مباشر أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام بعرضه على طبيب لمعاينته”، كما اوصى هذا البند باعتماد الطرق القانونية والتقنيات العلمية أثناء التحقيق دون اللجوء إلى أيّة أساليب غير إنسانية، وألزم بألا يباشر التحقيق مع الحدث إلا بحضور مندوب اجتماعي، على أن يعلم ذوي الحدث فور توقيفه. وأوجب فصل الأحداث عند احتجازهم عن سائر الموقوفين ومعاملتهم بطريقة إنسانية وعدم تكبيلهم إلا في حالات استثنائية.
– احترام مدونة السلوك وفي هذا البند الأخير فرض التزام عنصر قوى الأمن بالتقيد بهذه المدونة والتبلِّيغ عن أيّ انتهاك لها، على ان تُتّخذ بحق المخالفين التدابير المسلكية والقانونية المناسبة.

وما احتاج إلى توضيح وإسناد قانوني من المدونة أجيب عليه في المذكرة التفسيرية الملحقة بها بنداً بنداً؛ بحيث نلاحظ التركيز في هذا التفسير على وجوب تطبيق مبدأ قرينة البراءة الذي يقضي بأنَّ كلّ مُتَّهم بريء حتى تثبتُ إدانته من قبل المحكمة(4) وعلى اجتناب كلِّ عنف لا تقتضيه الضرورة، والامتناع عن القيام بأيّ عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو التحريض عليه أو التغاضي عنه خاصة بهدف تخويف شخص أو إرغامه لانتزاع اعتراف بجريمة أو على الإدلاء بمعلومات بشأنها(5) واعتماد التقنيات العلمية في التحقيقات عن طريق الاستعانة بمكاتبَ قسم المباحث العلمية (تحليل الحمض النووي- مقارنة البصمات- مضاهاة الخطوط…)

وقد جاءت المدونة في إطار إخضاع معظم ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي لدورات مكثفة في الشرطة المجتمعية من ضمن برنامج تدريبي متقدم ومستمر، تنفذه قيادة المعهد بتعاون ودعم كامل من سفارة الولايات المتحدة في بيروت استمر لأكثر من عامين.

وإنصافاً للواقع، فإننا نشهد لقيادة لقوى الأمن الداخلي في تعاونها إلى حدود متقدمة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والدينية في رعاية السجناء والموقوفين والمحتجزين، وإطلاقها لمؤتمر الرعاية الطبية في السجون اللبنانية بالتعاون مع الجامعة الأنطونية ووزارة الصحة، ومشاركة ضباطها في المؤتمرات وورش العمل والندوات التي تدعى اليها في كافة مواضيع وقضايا المجتمع، والتعاون الشفاف مع كافة وسائل الإعلام بحيث تطور الإعلام الأمني وأصبح مصدراً ومرجعاً موثوقاً في كافة الأحداث الأمنية لمعظم وسائل الإعلام.(6)

ونثمن عالياً، هنا، استجابة وزارة الداخلية لطلبات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بانتداب الضباط للسفر إلى الخارج للمشاركة او لحضور المؤتمرات والندوات الدولية والعربية في مجالات حقوق الإنسان؛ ما يسهم في مواكبة التقدم في اعتماد قوانين حديثة ومفاهيم متطورة في هذا المجال، ويبرز دور لبنان في قوننة وتطبيق تلك المفاهيم.

جـ. دور الجيش في الاستجابة للقوانين الدولية

في المبدأ، لا يجوز للدولة إعتماد النهج العسكري إزاء كل قضية تجد فيها خطراً على أمنها العام؛ حيث تتركّز المهمة الأساسية للجيش على دوره الإستراتيجي الدفاعي عن الوطن بوجه كل تهديد يمس الدولة على صعيد البيئة الدولية. وعليه، غالباً ما تقتصر مهام المؤسسة العسكرية على ردع العدوان الخارجي، وانتشار الجيش على الحدود وفي مناطق معينة إستراتيجية، إن للقتال أو الإستعداد لخوض الحرب إذا ما اقتضت الظروف.

غير أننا نشهد اليوم أكثر من أي وقت مضى، فعالية دور المؤسسة العسكرية في القضايا غير العسكرية التي تمس بأمن المواطن، على الرغم من معارضة عدد من المنظمات الدولية المدنية أي توسع في دور الجيش في البيئات الإنسانية، وتأكيد الأمم المتحدة في المبادئ التوجيهية للعسكريين والمهنيين المعنيين بالمسائل المدنية العسكرية على عدم وجوب استخدام الأصول العسكرية إلا كملاذ أخير. بيد أنّه من المهم الإضاءة على دور الجيش في الاستجابة للطوارئ المحلية، ولزومه حتى في الأزمات غير العسكرية، مؤكدين على وجوب أن يتحدد هذا الدور بالعلاقة التي تربط المواطنين مع الجيش مع مراعاة الطبيعة السياسية للحكم داخل الدولة.

1. إطلاق مدوّنة قواعد سلوك عناصر الجيش في إنفاذ القانون

شهد شهر يناير/كانون الثاني 2019 عملية إطلاق مدونة قواعد السلوك للجيش اللبناني في إنفاذ القانون، وهي مبادرة تدعمها الأمم المتحدة لرفع معايير المهنية والالتزام بمعايير حقوق الإنسان في العمليات الأمنية. علاوة على ذلك، نشر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تقريراً أجرى تقييماً إيجابياً لأداء الجيش اللبناني في مجال حقوق الإنسان، خلال العام 2018. وقد أوضح التقرير بالتفصيل جهود وحدة حقوق الإنسان في الجيش اللبناني للتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الدولية لإجراء تدريب داخلي للجيش، وكذلك مشاركة ضباط الجيش اللبناني في تدريب مكثف على حقوق الإنسان بقيادة المكتب.(7)

في حفل إطلاق مدوّنة قواعد سلوك عناصر الجيش في إنفاذ القانون قال العماد جوزاف عون قائد الجيش “شكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948، الركيزة الأساس التي انطلقت منها جميع المعايير والآليات الدولية التي اعتُمدت لاحقاً للدفاع عن حقوق الإنسان. وكان لبنان البلد العربي الوحيد الذي شارك حينها في وضع هذا الإعلان عبر المفكّر والديبلوماسي الكبير شارل مالك، إذ كان له دور حاسم وفاعل في وضع نصّه، الذي ورد في مقدمة الدستور اللبناني. منذ 71 عاماً وحتى اليوم، لا يزال لبنان في طليعة الدول التي تولي حقوق الإنسان أولوية مطلقة، وذلك من خلال مصادقته على معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على الرغم من مختلف التحديات والظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي مرّ بها طوال الحقبات الماضية. وإذا كان من الطبيعي أن يتبوّأ وطننا موقع الصدارة في هذا المجال، كونه بلد التنوّع وتفاعل الثقافات والحضارات، وبلد الانفتاح والحرّيات بامتياز، فمن الطبيعي أيضاً أن يكون الجيش اللبناني صـورة حيّـة عن هذا الوطن، تعكس قيم شعبه الثقافيـة والإنسانيـة والأخلاقيـة العليا.”

كما أكد العماد عون على “أنّ الجيش اللبناني يلتزم مختلف القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية اللبنانية، وكذلك المواثيق الدولية المتعلّقة بالقانون الدولي الإنساني، ويقوم بدمجها في نظامه الداخلي، حرصاً منه على احترام حقوق الإنسان والمحافظة على حرفيَّته ومناقبيَّته وصورته محلياً وعالمياً. انطلاقاً من ذلك، أنشأت قيادة الجيش اللبناني مديرية القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهدفها الأساس، إدراج أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان في التعليمات والأنظمة العسكرية، وتعميمها ومراقبة تطبيقها.”

وأضاف العماد عون “نحن حريصون كلّ الحرص على التزام المعايير الدولية التي تحكم قواعد السلوك العسكري، وتحدد كيفية التعامل مع أي مواطن أو مشتبه به خلال تنفيذ مهمّاتنا العسكرية، وذلك على الرغم من التحديات والاعتداءات التي تواجهنا وتعرّض جنودنا للخطر. ونسعى دوماً إلى تحقيق التوازن والتناسب بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، مع اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة عند حصول أي خرق للتعليمات العسكري،. فضلاً عن اعتمادنا الشفافية والصدقية في علاقتنا مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية التي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان في مختلف المجالات.”(8)

2. بعض مما جاء في قواعد سلوك الجيش اللبناني في إنفاذ القانون )في عمليات حفظ الأمن الداخلي)

لبنان عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ملتزم بإتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادق عليها، كما نص الدستور اللبناني في مقدمته على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسيد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء والعمل على ادماجها في القوانين الوطنية بواسطة السلطة التشريعية، والسهر على تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية ومن ضمنها وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش.

يهدف الجيش اللبناني، في إطار المهام المتعددة التي يقوم بها ومن بينها مساعدة السلطة السياسية، إلى تحقيق أمن الوطن والمواطن والمقيمين على أراضيه، ولا يألو جهداً في بذل التضحيات الكبرى من أجل ذلك في إطار سيادة القانون والالتزام بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني وبالأخص المادة 3 المشتركة من إتفاقيات جنيف الأربع.

تعكس هذه المهمة القيم النابعة من المجتمع ولصالحه، ومن ثم فإن تطبيق القانون يجب أن يحمل في طياته قيم العدالة والمساواة والنزاهة، اضافة إلى الكرامة الإنسانية وروح الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وهذا يقتضي أن يكون المكلفون بإنفاذ القانون (المساهمة في عمليات حفظ الأمن) ملتزمين بالاحتراف والمناقبية عند قيامهم بذلك.

والواقع أن لكل مهمة قواعد وأدوات تنظم عملها، وعادة ما تصاغ هذه القواعد (في إطار الدساتير – القوانين – المراسيم – التعليمات…إلخ)، وفي هذا الإطار تنظم عمل الجيش اللبناني مجموعة من القوانين والمراسيم والتعليمات بدءاً من الدستور مروراً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالإتّفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اللبنانية، وبقانون الدفاع الوطني والقوانين الأخرى ذات الصلة وصولاً إلى التعليمات والتوجيهات والأوامر التي تصدرها قيادة الجيش، وهذا ما يضفي الشرعية على عمله ويدفع عناصره إلى احترام القوانين واخضاعهم للمساءلة التأديبية والجزائية.

ونظراً لأهمية عمل عناصر الجيش اللبناني والواجبات التي يقومون بها والاختصاصات المسندة إليهم عند تكليف الجيش بحفظ الأمن أو إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية وطبيعة الصلاحيات التي يمارسونها، وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والوطن، وحرصاً من قيادة الجيش اللبناني على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، صدرت هذه المدونة التي تتضمن المبادئ والقيم والأعراف التي يجب أن تحكم سلوك العناصر في مهام حفظ الأمن، في سياق مكمل للتعليمات الصادرة في هذا المجال، وتماشيا مع المعايير الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القانون، وتكون هذه المدونة عبارة عن تعليمات وأوامر مستدامة لعناصر الجيش اللبناني يجب احترامها والالتزام بها.

3. أهداف المدونة

أ. تحديد قواعد السلوك للجيش اللبناني اللبناني أثناء قيامه بوظائف إنفاذ القانون في عمليات حفظ الأمن التي تسهم في تعزيز التفاعل بينه وبين المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية.
بـ. ضمان عدم التمييز خلال القيام بمهمة حفظ الأمن في سبيل تحقيق وضمان حقوق الإنسان والقَيم الأساسية لدولة القانون.
جـ. التأكيد على أن مهام الجيش اللبناني تعكس مفهوم حكم وسيادة القانون الذي يحمي ويعزز حقوق الإنسان تبعا للدستور اللبناني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
د. التأكيد على أن احترام حقوق الإنسان هو من بين أسس الأمن والنظام العام مما يعزز من هيبة الدولة.
هـ. تعد مدونة السلوك وسيلة هامة لتأكيد مشروعية علاقة المكلفين بحفظ الأمن بالمواطن اللبناني وأي مقيم على الأراضي اللبنانية.

4. المبادئ التي تحكم استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المكلفين بحفظ الأمن

أ. الضرورة: تستخدم القوة والأسلحة النارية بالتوافق مع القوانين الدولية ولغايات إنفاذ القانون وفقاً للقوانين المحلية في الحالات التي تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة ولن تحقق النتائج المرجوة، وفقط في الحدود اللازمة، ويعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيرا أقصى، وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال القوة والأسلحة النارية، ولا سيما ضد الأطفال.
بـ. التناسب: يجب أن يكون استخدام القوة والأسلحة النارية متناسبا مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه ومع الخطر.
جـ. المشروعية: يجب أن يكون استخدام القوة والأسلحة النارية متوافقاً مع القوانين الوطنية والقوانين الدولية ذات الصلة.
د- المحاسبة: يجب أن تكون هناك إجراءات من قبل السلطة المسؤولة بحق من يخالف بنود المدونة.
هـ. عدم التمييز: يجب أن يتم ّ إنفاذ المهام بدون أي تمييز بشكل غير مشروع على أساس العرق، أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو الرأي السياسي والأصل الوطني وأي تمييز من نوع آخر.
و. الاحتياطات: اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتدرج باستخدام القوة بهدف تقليل الضرر الناتج عن استخدامها وعدم التسبب بالضرر لغير المستهدفين.

وفي سبيل نجاح تطبيق أحكام هذه المدونة أنشأت قيادة الجيش “مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”، وفرضت على عناصرها احترام مدونة السلوك هذه والالتزام ببنودها ومنع وقوع أية مخالفة لمضمونها، وقمع المخالفات عند وقوعها، وإبلاغ الأمر إلى رؤسائهم عندما يتوفر لديهم ما يحملهم على الإعتقاد بوقوع أو إحتمال وقوع مخالفات وشيكة لهذه المدونة، مع صلاحية فتح تحقيق فوري في كافة المخالفات لهذه المدونة والقيام بالمساءلة والمحاسبة اللازمة وفقا للصلاحية.

المراجع:

(1) عن الموقع الرسمي للجيش اللبناني بتاريخ 10/3/2021. على الرابط التالي:
https://bit.ly/3tm2Ock

(2) أنيكي أوسي: فهم العمل الشرطي، دليل لنشطاء حقوق الإنسان، الفرع الهولندي لمنظمة العفو الدولية، الطبعة الأولى بالعربية 2011.
(3) أنيكي أوسي: فهم العمل الشرطي، مرجع سابق.

(4) المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
(5) اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1984 والمصدق عليها في مجلس النواب اللبناني بالقانون رقم 185 تاريخ 24/5/2000 والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 225من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 والمادة 401 من قانون العقوبات.

(6) مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني: إنجاز بحاجة إلى الحماية: العميد ناجي ملاعب، مقالات ودراسات، موقع الأمن والدفاع العربي بتاريخ 30/12/2011.

(7) انظر:
“Country Reports on Human Rights Practices for 2018: Lebanon 2018 Human Rights Report,” U.S. Department of State, accessed January 30, 2020,https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/LEBANON-2018.pdf

(8) مجلة الجيش: العدد 404 فبراير/شباط 2019. الجيش يُطلق مدوّنة سلوك تراعي حقوق الإنسان.

نُشرت أيضاً في مجلة “الدراسات الأمنية”

مصدر الصور: النهار – الميادين.

موضوع ذا صلة: أين لبنان من حركة الأمم؟

العميد م. ناجي ملاعب

باحث في القضايا الأمنية والإستراتيجية / عضو الهيئة العلمية لمجلة الدراسات الأمنية – لبنان.