شارك الخبر

عبد العزيز بدر القطان*

تنص المادة من /1/ من ميثاق الأمم المتحدة على أهداف المنظمة ومنها ما جاء في الفقرة 3/1 من هذه المادة التي تنص على “تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والإنساني وفي إشاعة تشجيع حرمة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للبشر أجمع من غير تمييز في العرق أو اللغة أو الدين أو تفريق بين الرجل والمرأة وجعل الأمم المتحدة مركزاً تنسق فيه جهود الأمم للوصول إلى هذه الغاية المشتركة.”

وتنص المادة 1/7 على أنه “تنشأ في منظمة الأمم المتحدة الفروع الرئيسية التالية: جمعية عمومية، مجلس أمن، مجلس إقتصادي وإجتماعي، مجلس وصاية، محكمة عدلية، أمانة (سر)”، والمادة 2/7 على أنه ‏”يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى.”

أولاً: الجمعية العامة

هي الجهاز الواسع الشامل الممثل لكل الدول الأعضاء في المنظمة، وتعود معظم بنود حقوق الإنسان الموضوعة على جدول أعمالها، في أصلها، إلى الأجزاء المتعلقة بحقوق الإنسان في تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي أو إلى قرارات الدورات السابقة للجمعية القاضية ببحث مواضيع معينة.

ومن وقت لآخر، تُنشئ الجمعية أجهزة فرعية ذات طابع مؤقت أو خاص، وكذلك لجاناً خاصة من أجل مساعدتها في تأدية المهام الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مثل اللجنة الخاصة بسياسة التفرقة العنصرية لحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، واللجنة الخاصة بالوضع المتعلق بتطبيق الإعلان الخاص بمنح الإستقلال للدول والشعوب المستعمَرة.

ثانياً: المجلس الإقتصادي والإجتماعي

هو المجلس الذي يجوز له طبقاً للمادة 62/2 من الميثاق أن “وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها”، كما يجوز له إعداد مشاريع إتفاقيات لعرضها على الجمعية العامة والدعوة إلى مؤتمرات دولية وتشكيل لجان من أجل توطيد حقوق الإنسان، كما نصت المادة /62/ في الفقرتين 3 و4.

ثالثاً: لجنة حقوق الإنسان

هي على خلاف كل الأجهزة الفرعية التي أنشأتها الجمعية العامة والأجهزة الرئيسية الأخرى التابعة للأمم المتحدة، لكونها تتمتع بنظام قانوني خاص بها، وهي الوحيدة التي خصها الميثاق بحكم تضمنته المادة /68/، التي أشارت إليه كجهاز من المجلس الإقتصادي والإجتماعي.

رابعاً: اللجنة الخاصة لمكافحة التمييز العنصري

أُنشئت هذه اللجنة من خلال إتفاقية لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري، وهي مؤلفة من 18 خبيراً من ذوي الأخلاق الحميدة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، ويقع دورهم في تقديم الإقتراحات، وهم ينتخبون من قبل الدول الأطراف من بين مواطنيها.

أما طرق تدخل هذه اللجنة فتكون على الشكل التالي: تتلقى تقارير تتمكن بموجبها من تقديم التوصيات، وتضع تحت تصرف الأطراف مهماتها الخيرة فيما إذا أوكلت إليها الدول أمر خلافاتها. وفي هذه الحالة، تعين لجنة لهذا الغرض تكلف بإعداد رد على ذلك.

أخيراً، هنالك عدد من المؤسسات المستقلة عن الأمم المتحدة لكنها مرتبطة بها، ولها نشاطاتها وجهودها في كثير من القضايا خاصة الإنسانية منها مثل منظمة الصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية.

*كاتب ومفكر – الكويت.

مصدر الصورة: روسيا اليوم.

موضوع ذا صلة: تقييم التشريعات الدولية وتطبيقاتها المختلفة


شارك الخبر
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •